Invest JO

 الجنسية الأردنية

منح الجنسية الأردنية والإقامة من خلال الاستثمار

في إطار سعي المملكة الأردنية الهاشمية إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل، تُقدِّم وزارة الاستثمار برنامجًا خاصًا لمنح الجنسية الأردنية أو الإقامة، وذلك وفق معايير دقيقة وشروط مدروسة تضمن الجدوى الاقتصادية والاستدامة في القطاعات الحيوية.

أولًا: الحالات التي تُمنح فيها الجنسية الأردنية مباشرة

١. منح الجنسية من خلال الاستثمار في قطاع المستودعات الطبية والخدمات اللوجستية

أ. القطاع الطبي
تمنح الجنسية للمستثمرين في قطاع مستودعات الادوية والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية.

ب. القطاع الغذائي واللوجستي
يشمل الخدمات اللوجستية للمواد الغذائية ومرافق التخزين الكبرى:

٢. منح الجنسية للاستثمارات القائمة

  • يجب أن يكون المشروع قائمًا ويحقق نسب تشغيل أردنية وفق المعايير المحددة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة (36 شهرًا).
  • توفير (20) فرصة عمل للأردنيين ضمن حدود العاصمة عمّان، أو (10) فرص عمل خارجها.
  • المحافظة على نسبة تشغيل لا تقل عن 90% شهريًا من العدد المطلوب من العمالة الاردنية على الا يقل المتوسط عن 20 داخل العاصمة عمان أو 10 خارج العاصمة عمان  طيلة فترة الثلاث سنوات، وفقًا لكشوفات الضمان الاجتماعي.

٣. منح الجنسية عبر الاستثمار في سوق الأسهم

يُمنح المستثمر غير الأردني الجنسية الأردنية من خلال الاستثمار في سوق الأسهم، وفق الشروط التالية:

  • شراء أسهم جديدة بقيمة لا تقل عن (1,000,000) مليون دينار أردني.

  • يُشترط توزيع عملية الشراء على ما لا يقل عن خمس شركات، وبحد أقصى (20%) من إجمالي القيمة لكل شركة.

  • يُسمح بالتداول في الأسهم، شريطة إعادة استثمار أي أرباح أو مبالغ ناتجة عن البيع خلال (30) يومًا من تاريخ التحصيل.

  • يجب أن تتم عملية الشراء خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور كتاب المخاطبة الرسمية الصادر عن وزارة الاستثمار لهيئة الاوراق المالية.

٤. منح الجنسية الاردنية من خلال بند العمالة الأردنية

  • تُمنح الجنسية الأردنية للمستثمر غير الأردني الذي يحقق نسب تشغيل مرتفعة، وفق الشروط التالية:

    • تشغيل (150) أردنيًا داخل العاصمة عمّان، أو (100) أردني خارجها.

    • تسجيل جميع العاملين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن سنة واحدة.

    • الالتزام بالحفاظ على نفس عدد العمالة الأردنية لمدة سنتين متتاليتين، مع تقديم تعهّد خطي بالاستمرار بالتشغيل.

    • تُمنح الجنسية الأردنية بعد استيفاء هذه الشروط واستمرار الالتزام بها خلال فترة المتابعة.

ثانيًا: الحالات التي يُمنح فيها جواز السفر الأردني المؤقت

١. الاستثمار في مشاريع جديدة أو قيد التأسيس

تُمنح الجنسية الأردنية للمستثمر الذي يُؤسّس مشاريع جديدة مسجّلة في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية.

  • استثمار لا يقل عن (700,000) دينار أردني مع توفير (20) فرصة عمل أردنية داخل العاصمة عمّان.

  • استثمار لا يقل عن (500,000) دينار أردني مع توفير (10) فرص عمل أردنية خارج العاصمة عمّان.

يمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات ثم يوصى بمنحة الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط.

٢. شراء حصص في مشاريع قائمة

  • تُمنح الجنسية الأردنية عند شراء حصص جديدة في مشاريع إنتاجية قائمة بقيمة مليون دينار أردني، على أن تُخصَّص نصف القيمة للموجودات الثابتة.
  • يجب أن يكون المستثمر جديدًا (غير مدرج سابقًا في السجل التجاري).
    يتطلّب تقديم دراسة جدوى، وبيانات مالية مدققة للسنة السابقة، ووضع مالي محدّث يعكس قيمة الاستثمار الجديد.
  • توفير (20) فرصة عمل جديدة للأردنيين، وفقًا لنشاط المشروع وكشوفات الضمان الاجتماعي.
    تُحجز حصص المستثمر الجديدة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الشراء.
  • يُمنح المستثمر جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاث سنوات، ثم يُوصى بمنحه الجنسية الأردنية بعد التأكد من الالتزام بالشروط.
 
 

٣. جواز السفر المؤقت للمشاريع غير المصنفة كمشاريع جديدة أو قائمة

  •  اعتماد إجراء جديد يراعي أوضاع المستثمرين الذين بدأوا مشاريعهم منذ أقل من ثلاث سنوات، ولا تنطبق عليهم شروط المشاريع الجديدة أو المشاريع القائمة. ويستهدف هذا الإجراء الحالات التالية:

    • المستثمرون الذين يمتلكون مشاريع قائمة منذ سنة أو سنتين فقط.
    • المستثمرون الذين لا تنطبق عليهم شروط المشاريع القائمة، لعدم استكمال شرط الثلاث سنوات.
    • يُمنح المستثمر جواز سفر مؤقت لمدة تعادل الفترة المتبقية لاستيفاء شرط السنوات الثلاث، شريطة تحقيق متطلبات الاستثمار والتشغيل وفقًا للمحافظة التي يقع فيها المشروع.
    • يُعد هذا الإجراء اختياريًا، ويُترك للمستثمر حرية الاختيار بين:
      – الانتظار حتى استكمال شرط السنوات الثلاث للحصول على الجنسية مباشرة،
      – أو الاستفادة من جواز السفر المؤقت للفترة المتبقية.

ثالثًا: الإقامة لمدة خمس سنوات من خلال تملك عقار

  • تُمنح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد عند شراء عقار واحد فقط من مطوّر عقاري حصرا بقيمة لا تقل عن 200,000 دينار أردني، حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة.
  • يجب الاحتفاظ بالعقار لمدة خمس سنوات دون بيعه أو رهنه.
    • عند طلب التجديد، يجب الاستمرار في امتلاك نفس العقار أو شراء عقار آخر بنفس القيمة ولا يُشترط أن يبقَ العقار مرهونا؛ بل يكفي أن يبقى العقار مسجّلًا باسم المستثمر، أو أن يتم شراء عقار جديد بنفس القيمة.
  • تُمنح الإقامة للمستثمر وأسرته لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
  • يُفوّض مفوض وزير الداخلية لدى وزارة الاستثمار بصلاحية تجديد الإقامة، بعد أن تقوم اللجنة الفنية بدراسة الطلب وفقًا للأصول.

تقديم طلبات الجنسية والإقامة

يمكن للمستثمرين تقديم الطلبات إلكترونيًا من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الاستثمار عبر الرابط التالي: